مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
295
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
ثالثا - سقوط الحضانة : 1 - سقوط الحضانة بالبلوغ : إن كان الولد بالغا رشيدا فلا حقّ لأحد الوالدين فيه ، والخيار إليه في المقام عند من شاء منهما ، والانتقال عنهما ذكرا كان أو أنثى ، غير أنّه يكره للبنت أن تفارق أمّها حتى تتزوج . م 6 / 39 وقد ذكر الكراهة في الخلاف ، وأضاف : ولا يجب عليها ذلك ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : يجب عليها أن لا تفارق أمّها حتى تتزوج ويدخل بها . خ 5 / 131 2 - سقوط حضانة الامّ بالتزويج : إذا تزوجت الامّ سقط حقّها من حضانة الولد ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي . وقال الحسن البصري : لا يسقط حقّها بالتزويج . فإذا طلقها زوجها عاد حقّها من الحضانة . وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : لا يعود . وأما إذا طلقها الزوج طلقة رجعية لم يعد حقّها ، وإن طلقها بائنا عاد . وبه قال أبو حنيفة ، والمزني . وقال الشافعي : يعود على كلّ حال . خ 5 / 132 - 134 ونحوه في المبسوط ( 6 / 41 ) . أ - اجتماع الولد مع أمّه بعد سقوط حضانتها : لا يمنع ( الولد ) من الاجتماع مع أمّه ، فإن كان ذكرا ذهب هو إلى أهله وزارها ، وإن كان جارية فإنّ أمّها تأتيها زائرة وإذا زارتها امّها فلا تطيل عندها ، بل تخفّف وتنصرف ولا تنبسط في بيت مطلقا . هذا في حال الصحّة . فأمّا في حال المرض فأيّهما مرض قصده الصحيح ، فإن كان المريض هو الولد فلا تمنع أمّه أن تجيئه وتراعيه وتمرّضه وتقيم عنده ، وإن مرضت الأمّ فإنّ ولدها يزورها ويتردّد إليها ، ذكرا كان أو أنثى . فأمّا إن مات أحدهما نظرت ، فإن مات الولد فإنّ أمّه تحضره وتجهّزه وتتولى أمر غسله وتكفينه وإخراجه ، فإن ماتت الامّ فالولد يحضرها ويجهّزها ويتولّى أمرها من تكفين وغيره . فإذا فرغت الامّ من تجهيز الابن لا يجوز أن تتبع الجنازة إلى المقبرة . م 6 / 40 - 41 حضر 1 - عدد ركعات الفرائض اليومية في الحضر : صلاة اليوم والليلة / أوّلا 1 ( صا / 255 ، م 1 / 71 ، ن / 56 ) 2 - عدد ركعات النوافل اليومية في الحضر : صلاة النافلة / أوّلا 1 أ ( ن / 57 ، م 1 / 71 ، ر / 173 )